ص ( أو أخطأ الحج بعاشر فقط )
ش : يعني أنه ، فإن وقوفهم يجزئهم واحترز بقوله : فقط مما إذا إذا أخطأ جماعة أهل الموسم ، وهو المراد بالحج فوقفوا في اليوم العاشر ، فإن وقوفهم لا يجزئهم ، وهذا هو المعروف من المذهب ، وقيل : يجزيهم في الصورتين ، وقيل : لا يجزئ في الصورتين حكى الأقوال الثلاثة أخطئوا ووقفوا في الثامن وغيره ، وعلى التفرقة أكثر أهل العلم ، وهو قول ابن الحاجب مالك والليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوسف والفرق بين الصورتين أن الذين وقفوا يوم النحر فعلوا ما تعبدهم الله به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكمال العدة دون اجتهاد بخلاف الذين وقفوا في الثامن ، فإن ذلك باجتهادهم وقبولهم شهادة من لا يوثق به ( تنبيهات الأول : ) ما ذكرناه من الخلاف في الصورتين هو طريقة أكثر الشيوخ وذهب ومحمد بن الحسن ابن الكاتب إلى أن المذهب متفق على الإجزاء في العاشر ( الثاني : ) عزا ابن رشد في سماع يحيى القول بعدم الإجزاء في الصورتين لابن القاسم قال : لأن اللخمي نقل عنه عدم الإجزاء إذا وقفوا في العاشر ، فإذا لم يجزهم إذا أخروه فأحرى إذا قدموه ، ولم يعز القول بالإجزاء في الصورتين إلا لأحد قولي وعزا القول الثالث لمن تقدم ذكره ، وقال الشافعي ابن عرفة : وعزا ابن العربي الإجزاء في الثامن لابن القاسم واختاره ( وسحنون قلت : ) وعليه فيجزي في العاشر من باب أحرى ، ويكون لابن القاسم في المسألة قولان بل ثلاثة ، فإنه ذكر في سماع يحيى أنه يجزئ في العاشر دون الثامن وعزا ابن عرفة هذه المسألة لسماع [ ص: 96 ] وإنما هي في سماع أصبغ يحيى بل ليس لأصبغ في كتاب الحج سماع ( الثالث : ) إذا قلنا : بالإجزاء في العاشر ، فقال في سماع يحيى يمضون على عملهم ، وإن تبين لهم ذلك ، وثبت عندهم في بقية يومهم ذلك أو بعده وينحرون من الغد ، ويتأخر عمل الحج كله الباقي عليهم يوما ، ولا ينبغي لهم أن يتركوا الوقوف من أجل أنه يوم النحر ، ولا أرى أن ينقصوا من رمي الجمار الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ، ويكون حالهم في شأنهم كله كحال من لم يخطئ انتهى .
وقال في التوضيح نص في العتبية على أنه إذا كان وقوفهم يوم النحر مضوا على عملهم ويتأخر عمل الحج كله الباقي عليهم يوما انتهى . مالك
( قلت : ) ما ذكره في سماع يحيى من أنهم يمضون على عملهم سواء ثبت عندهم أنه العاشر في بقية يومهم أو بعده قبله ابن رشد وغيره ، وهو الظاهر ، وذكر صاحب الطراز أنه إذا ثبت عندهم أنه العاشر قبل أن يقفوا لم يقفوا ، فإن كان مراده أنه ثبت عندهم قبل أن يمضي وقت الوقوف من ليلة العاشر في نفس الأمر بحيث إنه يمكنهم الذهاب إلى عرفة والوقوف بها قبل الفجر فما قاله ظاهر ، وإن كان مراده أنه ثبت عندهم بعد أن يمضي وقت الوقوف من ليلة العاشر فما قاله غير ظاهر ، وهو مخالف لما نص عليه في العتبية ، والصواب ما تقدم ، والله أعلم . مالك
( الرابع : ) الخلاف في إجزاء الوقوف في الثامن إنما هو إذا لم يعلموا بذلك حتى فات الوقوف قال في البيان ، ولا خلاف أن وقوفهم لا يجزئهم إذا علموا بذلك قبل أن يفوتهم الوقوف انتهى .
( الخامس : ) احترز المصنف بقوله : أخطأ الجم مما إذا ، فإن الحج فاتهم ويتحللون بأفعال عمرة وذكره في التوضيح أخطأ واحد أو جماعة فلم يأتوه إلا بعد أن وقف الناس