( السادس : ) قال سند ، كما قلنا في الصوم ، وهذا قول الجمهور ، وحكي عن : إذا شهد واحد أو جماعة ورد الحاكم شهادتهم لزمهم الوقوف لرؤيتهم لا يجزئه ، ويقف مع الناس يوم العاشر انتهى ، ونقله في التوضيح بلفظ : وقال محمد بن الحسن : لا يجزئه حتى يقف مع الناس ، وظاهره أنه يقف على رؤيته ومع الناس ، وقال الشيخ محمد بن الحسن زروق في شرح الإرشاد : ومن رأى هلال ذي الحجة وحده وقف وحده كأن لم يقبل فيه ، وفي الصوم سواء ، وقال : يقف لرؤيته ويعيد الوقوف من الغد مع الناس انتهى . أصبغ
وقال في البيان في سماع ابن أبي زيد من كتاب الصيام : وكذلك إن يجب عليه أن يقف وحده دون الناس ويجزئه ذلك من حجه قاله بعض المتأخرين ، وهو الصحيح انتهى . رأى هلال ذي الحجة وحده
قال في التوضيح في كتاب الصيام بعد أن ذكر كلام ابن رشد : ولعل بعض المتأخرين المشار إليه هو لكنه زاد ثم يعيد الوقوف مع الناس قيل له ، فإن خاف من الانفراد ؟ قال : هذا لا يكاد ينزل ، ولم يقل شيئا أبو عمران ويحتمل أن يقال : يكون كالمحصر بعد ويحل ثم ينشئ الحج من عبد الحق مكة مع الناس ويحج معهم على رؤيتهم احتياطا واستحسانا انتهى .
( قلت : ) ما حكاه عن أبي عمران خلاف ما قاله ابن رشد وصاحب الطراز ، فإن ظاهر كلامهما : أنه لا يعمل إلا على رؤيته فتأمله ، والله أعلم .