( السادس : ) قال سند    : إذا شهد واحد أو جماعة ورد الحاكم شهادتهم لزمهم الوقوف لرؤيتهم  ، كما قلنا في الصوم ، وهذا قول الجمهور ، وحكي عن  محمد بن الحسن  لا يجزئه ، ويقف مع الناس يوم العاشر انتهى ، ونقله في التوضيح بلفظ : وقال  محمد بن الحسن    : لا يجزئه حتى يقف مع الناس ، وظاهره أنه يقف على رؤيته ومع الناس ، وقال الشيخ زروق  في شرح الإرشاد : ومن رأى هلال ذي الحجة وحده وقف وحده كأن لم يقبل فيه ، وفي الصوم سواء ، وقال  أصبغ    : يقف لرؤيته ويعيد الوقوف من الغد مع الناس انتهى . 
وقال في البيان في سماع ابن أبي زيد  من كتاب الصيام : وكذلك إن رأى هلال ذي الحجة وحده  يجب عليه أن يقف وحده دون الناس ويجزئه ذلك من حجه قاله بعض المتأخرين ، وهو الصحيح انتهى . 
قال في التوضيح في كتاب الصيام بعد أن ذكر كلام ابن رشد    : ولعل بعض المتأخرين المشار إليه هو  أبو عمران  لكنه زاد ثم يعيد الوقوف مع الناس قيل له ، فإن خاف من الانفراد ؟ قال : هذا لا يكاد ينزل ، ولم يقل شيئا  عبد الحق  ويحتمل أن يقال : يكون كالمحصر بعد ويحل ثم ينشئ الحج من مكة  مع الناس ويحج معهم على رؤيتهم احتياطا واستحسانا انتهى . 
( قلت    : ) ما حكاه عن أبي عمران  خلاف ما قاله ابن رشد  وصاحب الطراز ، فإن ظاهر كلامهما : أنه لا يعمل إلا على رؤيته فتأمله ، والله أعلم . 
				
						
						
