ص ( لا الجاهل )
ش : يعني أن من بعرفة جاهلا بها ، فإنه لا يجزئه ذلك ، ولا يصح وقوفه إذا لم يعرفها لعدم استشعار القربة ، وهذا القول عزاه في التوضيح مر لمحمد ، وكذلك عزاه له غيره وعزاه ابن الحاجب لابن القاسم ، وقال المصنف في مناسكه إنه المشهور ، وذكر في التوضيح عن صاحب الطراز أنه قال : الأشهر الإجزاء ; لأن ليس شرطا ( تخصيص أركان الحج بالنية قلت : ) لم يصرح صاحب الطراز بأنه الأشهر ، وإنما قال بعد أن ذكر عن أنه حكى عن ابن المنذر الإجزاء : وهو أبين ، فإن قيل : ما الفرق بين الجاهل والمغمى [ ص: 97 ] عليه فالجواب ، والله أعلم . مالك
أن الجاهل معه ضرب من التفريط والمغمى عليه معذور ; لأن الإغماء أمر غالب بل تقدم في كلام صاحب الطراز أن النائم يجزئه وجعل النوم عذرا ; لأنه أمر غالب ، والله أعلم .