ص ( وللسعي ) ش قال تقبيل الحجر ابن فرحون إن كان على غير وضوء ، فإن انتهى . الحجر لا يستلمه إلا متوضئ
وهو ظاهر ، وقال ابن عبد السلام : ظاهر المدونة : أن هذا الاستلام آكد من الاستلام في الشوط الثاني ، وظاهر كلام أنهما سواء ( تنبيه : ) قال ابن الحاجب ابن فرحون : تقدم أنه إذا قبل الحجر الأسود ثم يخرج ، ولم يذكروا أنه يقبل الحجر بعد طواف الوداع وقبل الخروج من المسجد ، وهو حسن فتأمله انتهى . أراد الخروج للسعي من المسجد
( قلت : ) نص على تقبيله بعده في مختصر الواضحة وسيأتي كلامه عند قول المصنف ودعاء بالملتزم ، وقال في المدونة ، فإذا فرغ من طوافه أول ما دخل مكة وصلى الركعتين فلا يخرج إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجر ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ، فإذا طاف بالبيت بعد أن أتم سعيه وأراد الخروج إلى منزله فليس عليه أن يرجع فيستلم الحجر الأسود إلا أن يشاء انتهى .
قال سند : وذلك : أن الطواف إذا اتصل بالسعي وقع الاستلام في أضعاف العبادة فكان من توابعها ، وإذا لم يتصل بالطواف سعي وفرغ حكمه بالفراغ من ركوعه فيكون الاستلام بعده على حكمه منفردا من غير طواف من شاء فعله ، ومن شاء تركه انتهى .
وقال الشيخ زروق : يستحب لمن طاف وركع أن يكون آخر عهده بالبيت فيقبل الحجر ثم يمر بزمزم فيشرب منها ويدعو عند ذلك بما أحب وينوي بشربه ما أراد ، فإن ماء زمزم لما شرب له ، كما في الحديث ، وإن لم يصح فقد جربت بركته ويخرج من أي باب شاء عند ، وقال مالك ابن حبيب : من باب بني مخزوم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها ، وهي المعروفة اليوم بباب الصفا ; لأنها تقابله انتهى .
فأول كلامه ظاهره يقتضي : أن تقبيله بعد ركوع كل طواف مطلوب لكن قوله : ويخرج من أي باب شاء عند إلى آخر كلامه يفهم منه إنما مقصوده الكلام على الطواف الذي بعده سعي ، والله أعلم . مالك