الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة ) ش أي : تقديم الضعفة إلى منى في الرد إلى المزدلفة أو اللام بمعنى من كقولهم : سمعت له صراخا أي : منه ، ونحوه قول المصنف فيما يأتي في الأشعار من الرأس للرقبة أي : من الرقبة أي : من جهة الرقبة قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : أما دفعه من المشعر قبل طلوع الشمس فسنة ، ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا كنفرهم من عرفة بعد الغروب وقبل الإمام انتهى .

                                                                                                                            وقال غيره ( تنبيه ) قال في التلقين ، وللإمام أن يقدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة إلى منى بشرط الدم ، وقيل : إنها رخصة له خصوصا انتهى .

                                                                                                                            ، وهو مشكل ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( من الزوال للغروب ) ش هذا وقت الأداء ، والوقت المختار منه من الزوال إلى الاصفرار .

                                                                                                                            ص ( وصحته بحجر كحصى الخذف ) ش قال ابن هارون في شرح المدونة قال ابن شاس : يشترط كونها حجرا ، ولا يجزي غير الحجر ، وهو المفهوم من لفظ الحصى والجمار إلا أن في عدم إجزاء غيره نظرا انتهى .

                                                                                                                            واستحب مالك في المدونة أن يكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلا قال في التوضيح قال سند : وكان القاسم بن محمد يرمي بأكبر من حصى الخذف واستشكل الشافعي استحباب مالك كونها أكبر مع ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بمثل حصى الخذف ، وأجيب بوجهين : أحدهما للباجي : أنه لم يبلغه الحديث ، والثاني لعبد الحق وغيره أنه بلغه لكن استحب الزيادة على حصى الخذف لئلا ينقص الرامي ذلك انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن ناجي : قال غير واحد فوق الفستق ودون البندق قال الفاكهاني : سمعت خطيب الحاج بمكة يقوله ثم رأيته لأصحابنا انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية