ص ( ورميه العقبة أول يوم طلوع الشمس ) ش هذا أول الوقت المختار من وقت الأداء وآخره إلى الزوال وأول وقت الأداء من طلوع الفجر وآخره إلى الغروب ، ويكره بعد الزوال إلى الغروب قاله ابن بشير في شرح المدونة ونص وابن هارون : وأما ابن هارون العقبة فيستحب بعد طلوع الشمس ، ويجوز بعد الفجر إلى الزوال ويكره بعد الزوال إلى الغروب من غير دم واختلف في الدم إذا ذكر في الليل ، وما بعده من أيام التشريق انتهى . رمي
وقال الجزولي : ويكره من الزوال للغروب ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس انتهى .
فتأمله ، والله أعلم .
ص ( وإلا إثر الزوال قبل الظهر ) ش قال في الموازية والواضحة قال ابن المواز : فلو رمى بعد أن صلى الظهر أجزأه زاد في الواضحة ، وقد أساء انتهى .
ص ( وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات ) ش ظاهره كان [ ص: 137 ] يقيم بمكة أم لا ، وهو كذلك على ظاهر ابن الحاج قال في مناسكه مسألة : فإذا وصل الحاج من الأبطح إلى مكة تنفل بالبيت مدة ، وهو أفضل له من تنفله بالصلاة ، والله أعلم .
وتقدم عند قول المصنف : وجمع وقصر في كلام سند أن أهل مكة يحصبون ، وهو المفهوم من إطلاقاتهم ، والله أعلم .