ص ( وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة لا كالتنعيم ) ش قال ابن معلى قال القاضي عبد الوهاب : طواف القدوم ، وطواف الوداع انتهى . : أفعال الحج كلها المكي والآفاقي فيها سواء إلا في شيئين
وقال ابن فرحون : فإذا دخلت مكة ، وقد كنت طفت طواف الإفاضة ، وأنت تريد الرحيل فطف للوداع ، وإن كنت تريد الإقامة فأنت في الطواف بالخيار ا هـ .
وقوله : إن خرج لكالجحفة لا كالتنعيم يعني أن مكة مكي أو غيره قدم لنسك أو لتجارة إن خرج لمكان بعيد سواء كان بنية العودة أم لا ، وهو مراد طواف الوداع مشروع لكل من خرج من المصنف بقوله : إن خرج لكالجحفة ، أما إن خرج لمكان قريب ، فإن كانت نيته العودة فلا طواف عليه كمن خرج ليعتمر من التنعيم قال سند : ومن خرج إلى شيء من المنازل القريبة لاقتضاء دين أو زيارة أهل وشبه ذلك انتهى .
، وقال في التوضيح لما تكلم على من خرج للجعرانة أو التنعيم التونسي : ولو خرج ليقيم يعني بهما ودع انتهى .
وانظر بذي طوى ونحوه ، هل عليه طواف أم لا ، والظاهر : أن عليه الطواف ( فرع ) : قال لو كان منزله سند ليس على ، كما لا يعتمرون إذا قدموا وترك العمرة أشد من ترك الوداع وإسقاط الوداع عمن خرج لحاجة قريبة ثم يعود بين ; لأنه ليس في عداد المفارق والتارك للبيت بخلاف من خرج ليقيم بأهله في منزله انتهى . من يتكرر منهم الدخول مثل الحطابين ، وأهل البقول والفواكه وداع
وقال ابن عرفة : وطواف الوداع هو طواف الصدر مستحب لكل خارج من مكة لبعد منها أو مسكنه ، ولو قرب مطلقا انتهى .
فكلام سند الأخير مع كلام ابن عرفة يشهد لما تقدم من أن طواف الوداع على أهل ذي طوى إذا خرجوا ليقيموا به ، والله أعلم .
( تنبيه : ) قال المصنف في مناسكه : وطواف الوداع يسمى طواف الصدر ، والأول أشهر ، وكره في الموازية أن يقال : طواف الوداع قال : وليقل : الطواف انتهى . مالك
وقال في التوضيح : وسمي صدرا إما لكونه يصدر بعده للسفر ، وإما لكونه يعقب الصدر من منى قال عياض : والصدر بفتح الصاد الرجوع انتهى .
وقال النووي بفتح الصاد والدال ، ويطلق الصدر على طواف الإفاضة قال ابن السيد ويقال : وداع بفتح الواو وكسرها ، وكأن الوداع بالكسر مصدر وادعت وبالفتح الاسم انتهى .
ويحتمل أنه كره أن يقال : طواف الوداع ; لأنه لا يكون من المفارق فكره له اسم المفارقة عن ذلك المحل الشريف ، والله أعلم .
( فرع ) : قال سند . : يستحب إذا فرغ من طواف وداعه أن يقف بالملتزم للدعاء
ص ( وإن صغيرا ) ش يعني أن ، والله أعلم . طواف الوداع يؤمر به العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى
ص ( وتأدى بالإفاضة والعمرة )
ش : يعني أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته بل المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت للحديث فأي طواف كان أجزأه فرضا أو تطوعا نص عليه اللخمي ، والله أعلم .