( فرع ) : قال في المدونة : وسئل ابن القاسم عن قال : سألت الرجل يحرم في ثوب يجد فيه ريح المسك والطيب عن الرجل يكون في تابوته المسك ، فيكون فيه ملحفة فيخرجها ليحرم فيها ، وقد علق فيها ريح المسك قال : يغسلها . مالكا
أو ينشرها حتى يذهب ريحه قال سند : بعد أن ذكر الخلاف في وأن من أباح ذلك أباحه في البدن ، وفي الثوب ، ومن منعه منعه من البدن ومن الثوب ما نصه أما ثوب المحرم إذا علق به ريح طيب ، أو تبخر بعنبر وند وشبههما ، فلا يلبسه المحرم ، فإن فعل ، فقال في الموازية لا يحرم في ثوب فيه ريح مسك ، أو طيب ، فإن فعل ، فلا فدية عليه قال التطيب عند الإحرام : في المجموعة إلا أن يكون كالتطيب ، وينبغي أن يخرج الفدية إذا فعله عند الإحرام على ما ذكرناه من الاختلاف فيمن تطيب حينئذ . أشهب
أما ما بعد الإحرام ، فيفتدي ، وهو قول قال الشافعي : لا فدية في ذلك ، وتعلق بأنه غير مستعمل محرم الطيب في بدنه ، فلا تلزمه الفدية بمجرد الرائحة كما لو جلس في العطارين فشم الطيب ، ووجه المذهب أنه لبس ثوبا مطيبا عامدا ، فوجبت عليه الفدية كما لو تضمخ بالطيب ، ويخالف الجلوس في العطارين بأنه ليس بتطيب بخلاف مسألتنا انتهى . أبو حنيفة
( قلت ) ما ذكره عن كتاب وعن المجموعة نحوه في النوادر ، وذكر ابن المواز اللخمي عن محمد نحو ما ذكر عن . أشهب
وهو غريب ، ونصه : ولا يحرم في ثوب فيه رائحة الطيب وإن لم يكن فيه عين الطيب قال محمد : إن كثرت الرائحة افتدى انتهى ، ونقله عنه أبو الحسن ولم يتعقبه ، وذكر ابن يونس ما في كتاب كأنه تتميم لكلام المدونة ولم يعزه لكتاب ابن المواز ، ثم ذكر كلام ابن المواز كأنه تقييد له ، فقال : قال أشهب : ولا يحرم في ثوب علق فيه ريح المسك حتى تذهب ريحه بغسل ، أو نشر . مالك
وإن أحرم فيه قبل أن يذهب ريحه ، فلا فدية عليه قال إلا أن يكثر ، فيصير كالطيب انتهى . أشهب
ونقله أبو الحسن ، وقال بعده الشيخ : المسك لم يجعل في الثوب ، وإنما علق به ريحه من غيره يظهر من قوله علق به انتهى .
ثم قال في الطراز : فلو مسه طيب ، ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه ؟ سئل في الموطإ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران ، أو ورس ، أو الذي يتحصل عندي من هذا أن الثوب إذا كانت فيه رائحة الطيب ، فلا يحرم فيه . مالك
وينبغي أن يفصل في ذلك ، فإن كانت رائحة طيب مؤنث كان الإحرام فيه حراما ، وإن كانت رائحة طيب مذكر كان الإحرام فيه مكروها ، فإن أحرم فيه ، فإن كان الطيب مذكرا ، فلا شيء عليه وإن كان مؤنثا ، فالظاهر ما قاله صاحب الطراز أن حكم ذلك حكم من تطيب عند الإحرام بما تبقى رائحته بعد الإحرام فالمشهور لا فدية عليه ، وقال : عليه الفدية إن كان كثيرا ، واختلف هل قوله تفسير ، أو خلاف ؟ كما سيأتي بيانه أشهب