ص ( وفورية القضاء وإن تطوعا )
ش : ظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن عبد السلام أن من أنه يقضي الفاسد قبل حجة الإسلام . أحرم بتطوع قبل [ ص: 169 ] فرضه ، ثم أفسده
ص ( وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ) ش مفهومه أنه إذا وقع بعد ركعتي الطواف لا تجب العمرة ، وهو كذلك إذا كان قد قدم السعي قبل الوقوف ، وأما من لم يقدم السعي ، فتجب عليه العمرة إذا وقع قبل تمام السعي والله أعلم .
( تنبيه ) : وهذه العمرة ليست بخارجة في الحكم عن إحرام الحج ، ولذلك قال : إن طلقت ، فبانت وتزوج كل واحد منهما قبل أن يعتمر ، فنكاحها فاسد ، وكذلك إن تزوجها هو بعد انقضاء عدتها قاله مالك سند ، واستشكله بأنها لو نكحت بعد إتمام الفاسد ، وقبل القضاء صح نكاحها ، والمسألة في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الحج ، وقد استشكلها ابن رشد أيضا ووجه إشكالها ظاهر ، وانظر إذا أراد أن يحرم بحج قبل أن يأتي بهذه العمرة هل يصح إحرامه أم لا ؟ والله أعلم .