( الرابع ) إذا فلا يطهر كما نقله بل في ماء نجس حب أو فول ونحو ذلك وتشرب بالنجاسة البرزلي عن أبي محمد - رحمه الله تعالى - في مسألة الفأر تقع في مطمر وقاله - رحمه الله تعالى - في رسم سلف من سماع مالك ابن القاسم من كتاب الطهارة في القمح يبل من بئر وقعت فيها فأرة أنه لا يؤكل وقال ابن رشد إن كان فهم أن الماء تغير لونه ، أو طعمه أو ريحه فلا إشكال في أنه كالميتة لا يحل منه إلا ما يحل من الميتة وذكر البرزلي - رحمه الله تعالى - عن الشافعية في ذلك وجهين ثم صار بعد ذلك يقول : " وقد تقدم الخلاف في ذلك " يشير إلى الخلاف المذكور عن الشافعية ، وأما المالكية فلم ينقل عنهم خلافا في ذلك ولم أره تعالى عن غيره والله - تعالى - أعلم .
وقال الوانوغي قال النووي عن البغوي وغيره لو فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع لنبت فهو طاهر العين فيجب غسله ، وإن كان لا ينبت فهو نجس العين قال أكلت دابة حبا وألقته صحيحا المشذالي ولا إشكال على المذهب في نجاسته إن كانت محرمة الأكل مطلقا ولو كان صحيحا انتهى .
وأما إذا بل الحب ونحوه ولم يتشرب بالنجاسة فالظاهر أنه يطهر بغسله وقد قال المشذالي سألت ابن عرفة عمن جعل دباء ، أو بقلا في ماء ثم وجد في الماء فأرة قال يغسله ويأكله انتهى . ومراده إذا أخرجه بسرعة فإنه ذكره عند قوله في المدونة : وإن وقع في الماء جلد ، أو ثوب فأخرج مكانه وقال الشيخ أبو محمد - رحمه الله تعالى - في المسألة المذكورة : إن القمح إذا أصاب ظاهره الدم فإنه يغسل ويؤكل وليس هو كالقمح إذا تشرب بالماء النجس ، والله - تعالى - أعلم .