( الخامس ) إذا فقيل لا يؤكل قال وجد حوت في بطن طير ميت ابن يونس - رحمه الله تعالى - في كتاب الصيد : والصواب جواز أكله كما لو وقع في نجاسة فإنه يغسل ويؤكل ، وكالجدي يرضع خنزيرة ، والطير يأكل النجاسة فإنه يذبح ويؤكل بحدثان ما أكلته ، قال البرزلي - رحمه الله تعالى - في مسائل الطهارة : وفرق شيخنا الإمام بأن وقوعها في نجاسة أخف من [ ص: 117 ] حصولها في بطن الطير لسريان النجاسة فيه بالحرارة فأشبه طبخ اللحم بالماء النجس إلا أن يقال : إن النار في الحرارة أشد ، وعلى هذا لو حصلت في بطن خنزير ومات فإنه يجري على ما تقدم انتهى .
( تنبيه ) علم من هذا أن اللحم ونحوه مما فيه رطوبة إذا أصابته نجاسة قبل طبخه ، أو بعد طبخه ولم يطبخ بها أنه يغسل ويؤكل وهو ظاهر إذا لم يتشرب بها وتسر فيه وإلا لم يؤكل والله تعالى أعلم .