ص ( وندب عدم ركوبها بلا عذر ) 
ش : قال سند    : وهو مقيد بشرط سلامتها ، فإن تلفت بركوبه ضمنها قال : ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا ، وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه وقال ابن عبد السلام    : ركوب الهدي  لضرورة جائز ولغير ضرورة المشهور كراهته ، والقول الثاني جوازه ما لم يكن ركوبا فادحا انتهى . والله أعلم . 
ص ( فلا يلزم النزول بعد الراحة ) 
ش : قال سند    : على قول  مالك  ، ولا يركبها إلا من  [ ص: 195 ] ضرورة ينبغي إذا استغنى عن ركوبها أن يريحها انتهى . 
وقال في الإرشاد : ولا يركب عليها ، ولا يحمل إلا من ضرورة ، فإذا زالت بادر للنزول والحط قال الشيخ زروق    : لأن ما أبيح للضرورة قيد بقدرها والمشهور ليس عليه النزول بعد راحته ، ولا له الرجوع إلا لعذر انتهى . 
				
						
						
