ص ( وأجزأ إن ولو نوى عن نفسه إن غلط ) ذبح غيره عنه مقلدا
ش : قوله عنه يحتمل أن يتعلق بذبح ، وهو المتبادر إلا أنه لا يلائم قوله بعده ، ولو نوى عن نفسه ، وكان الأولى إذا قصد ذلك أن يقول كان نوى عن نفسه ، ويحتمل أن يتعلق بقوله أجزأ لكنه بعيد من جهة اللفظ ، وقوله إن غلط يعني به : أن الغير إذا نوى الهدي عن نفسه ، فإنه إنما يجزئ عن صاحبه إذا كان ذلك غلطا ، وأما إن نوى عن نفسه تعديا ، فلا يجزئ قال في التوضيح : وسواء وكله صاحبه على ذبحه ، أو لم يوكله وقاله ابن عرفة أيضا ، وهذا هو المشهور ، وهو مذهب المدونة قاله في أنه يجزئ ، وإذا لم يجز صاحبه فالمشهور أنه لا يجزئ الذابح وروى الرفقاء يغلطون فيذبح هذا هدي هذا ، ويذبح الآخر هدي الآخر عن أبو قرة أنه يجزي الذابح ، وعليه قيمتها انتهى . مالك
( فرع ) : قال في الطراز : وإذا قلنا لا يجزئ الأول فله أخذ القيمة من الثاني