ص ( وندب عدم ركوبها بلا عذر )
ش : قال سند : وهو مقيد بشرط سلامتها ، فإن تلفت بركوبه ضمنها قال : ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا ، وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه وقال ابن عبد السلام : لضرورة جائز ولغير ضرورة المشهور كراهته ، والقول الثاني جوازه ما لم يكن ركوبا فادحا انتهى . والله أعلم . ركوب الهدي
ص ( فلا يلزم النزول بعد الراحة )
ش : قال سند : على قول ، ولا يركبها إلا من [ ص: 195 ] ضرورة ينبغي إذا استغنى عن ركوبها أن يريحها انتهى . مالك
وقال في الإرشاد : ولا يركب عليها ، ولا يحمل إلا من ضرورة ، فإذا زالت بادر للنزول والحط قال الشيخ زروق : لأن ما أبيح للضرورة قيد بقدرها والمشهور ليس عليه النزول بعد راحته ، ولا له الرجوع إلا لعذر انتهى .