ص ( تحلل وقضاه )
ش : أي وجوبا ، ولا يجوز له البقاء قال في التوضيح : إذا سواء كان الإفساد أولا أو ثانيا ، فلا يجوز له البقاء هنا على إحرامه ; لأن فيه تماديا على الفساد ، ويتحلل بعمل عمرة من الحل إن كان أحرم بالحج من اجتمع في الحج فوات وإفساد مكة أو أردفه فيه ، وإن كان إحرامه من الحل لم يخرج إليه انتهى . وقال ابن عبد السلام : لم يجز له البقاء على إحرامه إلى قابل انتهى . فعلم أن قول المصنف تحلل على جهة الوجوب .
( تنبيه ) : فإن أو أخر إحرامه حتى دخلت أشهر الحج ؟ الظاهر أنه يؤمر بالتحلل ليخلص من الفاسد ويقضيه في تلك السنة والله أعلم . وطئ في أشهر الحج ، فهل يؤمر هنا بالتحلل وجوبا ؟ أو يأتي الخلاف المذكور