ص ( ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر )
ش : يعني أن فإنه لا يجوز للمسلمين دفع ذلك إليه هذه طريقة الكافر إذا حصر المسلمين ، ولم يبذل لهم الطريق إلا بمال ابن شاس وتبعهم وابن الحاجب المصنف .
قال ابن شاس : لأنه وهن وقال سند : إن بذل المشركون للمسلمين الطريق على مال يدفعونه لهم كره لهم ذلك لما فيه من الذلة ، وكان التحلل أولى ، ويجوز دفعه لهم انتهى .
وقال ابن عرفة : يكره إعطاء الحاصر كافرا أو مسلما مالا ; لأنه ذلة ابن شاس لا يعطيه إن كان كافرا ; لأنه وهن قال ابن عرفة قلت الأظهر جوازه ، ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه انتهى .
( قلت ) : فكأنه يستظهر جوازه من غير كراهة ، وإلا ، فقد صرح سند بجوازه وما قاله من أن وهن الرجوع أشد قول يسلم له ، وما نقله عن سند من كراهة دفع المال للحاصر إذا كان مسلما مخالف لما سيأتي في كلام سند من الاتفاق على جواز ذلك إذا كان الحاصر مسلما ، ولعله قال : لا مسلما فتصحفت لا بأو والله أعلم ، فتحصل في دفع المال للحاصر الكافر على اختيار ابن عرفة ثلاثة أقوال : المنع : لابن شاس وتابعيه والكراهة : لسند والجواز : لابن عرفة ومفهوم الشرط في قول المصنف إن كفر يقتضي أنه لو كان الحاصر مسلما لجاز دفع المال إليه قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن فرحون ، وهو ظاهر قول ، ولا يجوز إعطاء مال للكافر زاد ابن الحاجب ابن عبد السلام فقال بعد أن تكلم على جواز القتال : وأما إعطاء المال فقد مال جماعة من أهل المذهب وغيرهم إلى جواز ذلك في غير مكة إذا دعت الضرورة إليه ، ولا يوجد عنها محيص وينبغي أن يجوز ذلك هنا بطريق الأولى ; لأن الضرورة في تخليص مكة أو تحصيل المناسك آكد انتهى .
ونقله عنه ابن فرحون وكأنهم لم يقفوا على نص في المسألة ، وقال سند : إن كان الصادون مسلمين ، فهم في القتال كالكفار ، فإن بذلوا التخلية بجعل فإن كان بيسير لا كبير ضرر فيه لم يتحللوا ، وهذا نحو ما يبذل للسلابة ، ولا يقاتلوا ، وعند لهم أن يتحللوا كان الذي طلبوه قليلا أو كثيرا ، ولو وجب دفع اليسير لوجب دفع الكثير إن كان سببهما واحدا واتفقوا على جواز دفع ذلك من غير كراهة إذ لا صغار فيه على الإسلام ، وإنما هي مظلمة يجوز للمظلوم بذلها ، ولا يجوز للظالم أخذها انتهى . الشافعي
. فصرح بجواز دفع المال قليلا كان أو كثيرا بل إذا كان قليلا لزم دفعه ، ولم يجز التحلل ، وجعله من باب دفع ما لا يجحف للظالم ، وهو ظاهر ، وقد ظهر لك مخالفة كلام سند لما نقله عنه ابن عرفة