ص ( وفي جواز القتال مطلقا تردد )
ش : يعني أنه اختلف المتأخرون في النقل عن المذهب في جواز مطلقا سواء [ ص: 204 ] كان مسلما أو كافرا ، فذكر قتال الحاصر ابن شاس أن ذلك لا يجوز قال في التوضيح : قال وابن الحاجب ابن عبد السلام : وسواء كان بمكة أو بالحرم ، وذكر سند أن قتال الحاصر جائز قال في التوضيح : قال وابن عبد البر : والصواب جواز قتال الحاصر ( تنبيهات الأول ) : محل الخلاف ما إذا لم يبدءوا الحاصر بالقتال ، فإذا بدأ به جاز قال ابن هارون ابن عرفة : قتال الحاصر البادئ به جهاد ، وإن كان مسلما وفي قتاله غير بادئه نقلا سند مع وابن الحاجب ابن شاس عن المذهب ، والأول أصوب إن كان الحاصر بغير مكة ، وإن كان بها ، فالأظهر نقل ابن شاس لحديث إنما أحلت لي ساعة من النهار وقول : والصواب جواز قتال الحاصر ، وأظن أني رأيته لبعض أصحابنا نصا ، وقد قاتل ابن هارون ومن معه من الصحابة ، وقاتل أهل ابن الزبير المدينة عقبة يرد بأن الحجاج وعقبة بدآ به وكانوا يطلبون النفس ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه إلا قول ابن العربي إن ثار بها أحد ، واعتدى على الله قوتل لقوله تعالى { حتى يقاتلوكم فيه } انتهى .
( قلت ) قوله : والأول أصوب إن كان الحاصر بغير مكة يريد ، وهو في الحرم ، وأما لو كان بغير الحرم ، فلا يختلف في جواز قتاله ، واعتراضه على غير ظاهر ; لأنه قد نقل عن ابن هارون سند جوازه ، ونقل المصنف في التوضيح جوازه عن صاحب الكافي وكلام ابن العربي كاف في ذلك أيضا ، وأما حديث إنما أحلت لي ساعة من نهار ، فيجاب عنه وعما في معناه من الأحاديث الدالة على منع القتال بها بما ذكره النووي عن أن معناه يحرم نصب القتال وقتالهم بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك هكذا ذكر عنه في التوضيح ( الثاني ) : قال الشافعي سند بعد أن ذكر جواز القتال ما نصه : فإن كانت القوة والكثرة للمسلمين استحب لهم قتالهم ، وإن كانت الكثرة للكفار ، فلا يستحب للمسلمين فتح قتالهم إذ ربما أدى ذلك إلى وهن على المسلمين ، ثم قال : وإن كان الصادون مسلمين فهم في القتال كالكفار ; لأنهم ظلمة باغون قال : والأولى أن يتحللوا ، ولا يقاتلوهم ، ولا يقتلوا الحجاج فيهم ، وإن كان الحجاج أقوى انتهى . الشافعي
( الثالث ) : قال سند : إذا ، فإن وثقوا بعهودهم لم يتحللوا ، وإن خافوا جاز لهم التحلل ، وقال : في الحاصر المسلم إذا بذلوا التخلية من غير جعل ، فإن وثق بقولهم لزم المضي في الإحرام ، وإن لم يثقوا تثبتوا حتى ينظروا في ذلك . بذل الحاصر الكافر الطريق للمسلمين من غير جعل
( الرابع ) : قال سند : إن رأوا أن يقاتلوا الصادين جاز لهم لبس الدروع والجواشن والجآذر ، وما يحتاجون إليه من ذلك ، وعليهم الفدية كما في لباس المحرم ما يحتاج إليه من حر أو برد انتهى