( فرع ) : قال  [ ص: 214 ] ابن عرفة  ابن حبيب  عن  ابن شهاب  لا ينبغي الذبح لعوامر الجان  لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح للجان ( قلت    ) : إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح ، فإن قصد التقرب به إليها حرم انتهى . وهذا والله أعلم . 
هو الفرق بين ما ذبح للأصنام وما ذبح لعيسى    ; لأن ما يذبحونه للأصنام يقصدون به التقرب إليها ، وما ذبح لعيسى  أو لصليب أو نحوهما إنما يقصدون به انتفاعها بذلك . والله أعلم . 
				
						
						
