ص ( بإرسال من يده ) 
ش : قال في المدونة : ولو أثار صيدا فأشلى عليه  [ ص: 216 ] كلبه ، وهو مطلق فانشلى وصاد من غير أن يرسله من يده  ، فإنه يؤكل ما صاده قاله  مالك  ، ثم رجع فقال : لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول أقول ، وأما لو ابتدأ الكلب طلبه أو أفلت من يده عليه ، ثم أشلاه ربه بعد ذلك لم يؤكل ; لأن الكلب خرج من غير إرسال صاحبه انتهى . 
وظاهر كلام المصنف  أنه مشى على قول  مالك  المرجوع إليه ، وأنه لا بد أن يكون الكلب مربوطا معه قال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم  من كتاب الصيد والذبائح قال  مالك  في الرجل يكون معه الأكلب في غير مقاط ، ولا حبل إلا أنها تتبعه فيرسلها على الصيد حين يراه    : فلا بأس بأكله ابن رشد  هذا قول  مالك  الأول في المدونة واختيار ابن القاسم  ، ثم رجع فقال : إنه لا يأكله إذا قتلته إلا أن يكون في يده حين أرسله انتهى . 
				
						
						
