ص ( أو لم ير بغار أو غيضة )
ش : قال في المدونة ومن لم يؤكل ، وإن أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره فليأكل ما أمسك عليه من ذلك كله مما قل عدده أو كثر ، وكذلك الرمي ، وإن نوى واحدا من الجماعة ، فأخذ الكلب غيره منها لم يؤكل ، وكذلك الرمي ، وإن أرسل على جماعة من وحش أو طير ونوى ما أخذ منها ، ولم يخص شيئا منها أو على جماعتين ، ونوى ما أخذ منهما جميعا لم يؤكل ما أخذ من غيرها كان قد رآها أو لم يرها ، وإن أرسلها على جماعة لا يرى غيرها ، ونوى إن كان وراء غيرها فهو مرسل عليها ، فليأكل ما أخذ من سواها ، وكذلك إن أرسل على جماعة ينويها ، ولم ينو غيرها فليأكل ما صاده ، وإن أرسله على صيد لا يرى غيره ، ونوى ما صاد سواه لم تأكل إلا الذي اعتمدت إلا أن ينوي ما أصاب سواه كما ذكرنا انتهى . رميت صيدا عمدته فأصبت غيره أو أصبته فأنفذته وأصابت آخر وراءه
( فرع ) : قال أبو الحسن : ولو نوى واحدا غير معين ، فأخذ الكلب واحدا أكله ، فإن أخذ اثنين أكل الأول ، ولا يأكل الثاني فإن شك في الأول منهما [ ص: 217 ] لم يأكل منهما شيئا انتهى .