( الثالث ) : لو استأجر رجلا يذبح له ويسمعه التسمية ، فذبح ، ولم يسمعه التسمية وقال : لقد سميت  فحكى ابن عرفة  فيه ثلاثة أقوال ( الأول ) : لبعض شيوخ عبد الحق  لا شيء له من الأجرة لفوات الشرط ، ولا يغرم الذبيحة ( الثاني ) : لبعض شيوخه أيضا له أن يغرمه الذبيحة ( الثالث ) : لأبي عمران  له الأجرة ، ولا ضمان عليه ; لأنه لا يضمن مسلم تركها عمدا ، فهو صادق أو ناس انتهى . 
قال القرافي  بعد أن ذكر ما تقدم متمما كلام  عبد الحق    : إلا أن تكون الشاة للبيع ، فينقصها ذلك من جهة تورع الناس ، فله ما نقص ، وقال ابن عبد السلام  بعد حكايته الأقوال ، والأقرب عندي أنه لا يستحق الأجرة كاملة انتهى . وفهم من قول المصنف  إن ذكر أنه لو كان غير ذاكر إنها لا تجب عليه ، ويعني به الناسي ، وإذا لم تجب عليه ، وتركها صحت ، وظاهره أن غير الناسي لا يعفى عنه سواء كان متعمدا أو متهاونا أو جاهلا ، فالمتهاون لا تؤكل ذبيحته باتفاق كما قاله ابن رشد  والمتعمد على المشهور وأما الجاهل ، فظاهر كلام الشيخ  هنا ، وفي التوضيح أنه كالعامد ; لأنه جعل قول  أشهب  الذي يفرق بين الجاهل والعامد غير المشهور بل جعله ثالثا فتأمله والله أعلم . 
( تنبيه ) : ذكر الزواوي  في مسألة رده على  الطرطوشي   [ ص: 220 ] في الجبن الرومي أن ذكاة الكتابي لا يشترط فيها التسمية  بإجماع ، وذكر القرطبي  في تفسيره خلافا ، ونسب الكراهة  لمالك  ، فانظره في سورة المائدة والله أعلم . 
				
						
						
