ص ( ) ونحر إبل
ش : قال ابن ناجي في شرح الرسالة : لا خلاف أن المطلوب في الإبل النحر قال الأبهري : وكذلك الفيل إذا قصد الانتفاع بجلده وعظمه قال الباجي : وإنما خصصه به مع قصر عنقه ; لأنه لا يمكن ذبحه لغلظ موضع الذبح واتصاله بجسمه ، وله منحر ، فوجب أن تكون ذكاته فيه انتهى . فمقتضاه أنه يتعين فيه النحر ، وهو خلاف ما نقله الشيخ زروق عن الباجي ، ونصه في شرح الرسالة الأبهري إن جاز الانتفاع بعظمه وجلده نحر الفيل الباجي هو كالبقر يجوز فيه الأمران والخيل كذلك . انتهى .
( قلت ) : كلام ابن ناجي أصح ; لأن المصنف نقل عن الأبهري في التوضيح ما نصه الأبهري ، وإذا نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده وعلله الباجي بأنه لا يمكن فيه إلا ذلك انتهى