وما ذكره ابن عسكر في الفأرة هو أحد الأقوال الثلاثة فيها والثاني الكراهة والثالث الإباحة قال في التوضيح في كتاب الطهارة : ورأيت في مجهول التهذيب أن المشهور التحريم انتهى . وقال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الصلاة : والقول بالمنع من أكلها ونجاسة بولها أظهر انتهى .
( فرع ) : قال في التوضيح : قال في النوادر : ومن الواضحة قال ابن حبيب : وفي الوجيز بولها أي الفأرة وبول الوطواط وبعرهما نجس لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأرة في البول واللحم ولعله من هنا أخذه انتهى .