( فرع ) : قال في زكاة الفطر من المدونة   : ومن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر أحسن له أن يؤدي زكاة الفطر والأضحية عليه  أبين في الوجوب انتهى . وقول المصنف  لحر احترز به من الرقيق سواء كان قنا أم فيه شائبة رق كأم الولد والمدبر والمكاتب ، واستحسن  مالك  التضحية لهم إذا أذن لهم السيد ، وقوله غير حاج احترز به من الحاج مطلقا سواء كان من أهل منى  أو مزدلفة  أو عرفة  أو غير ذلك ، وانظر قوله بمنى  هل احترز به عن الحاج الذي في غير منى  ، فإنها تسن له وقاله البساطي  ، ولم يعزه ، وهو أيضا ظاهر قول  القرطبي  في تفسير سورة الحج المسافر مخاطب بالأضحية  واستثنى  مالك  من المسافرين الحاج بمنى  انتهى . ونحو هذه العبارة للجلاب  وغيره قال ابن عرفة  المأمور بها الشيخ  روى محمد  لا ينبغي لحر قدر عليها تركها إلا لحاج بمنى    ( قلت    ) : لفظها ليس على حاج ، وإن كان من ساكني منى  أبين لإيهام مفهوم الأول انتهى . 
ص ( وإن يتيما ) 
ش : ابن حبيب  يلزم من في يده مال الصغير من وصي أو غيره أن يضحي عنه  منه ، ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في النفقة سواء . انتهى من التوضيح 
ص ( لجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس ) 
ش : الظاهر أن قوله ذي سنة راجع إلى الضأن والمعز ، فإن المشهور أن الجذع من الضأن ابن سنة ، وكذا قال الشيخ بهرام  في الكبير ونصه ، ولعل قول الشيخ  ذي سنة راجع إليهما معا ، وهو الظاهر انتهى . وعلى هذا فإن قيل ما الفرق بين الثني من المعز والجذع من الضأن قال في التوضيح : لعل مراد من قال الثني ما دخل في الثانية الدخول البين ، ويرجح هذا أن الشيخ أبا محمد  نص في الرسالة على أن الجذع من الضأن ابن سنة مع أنه قال : إن الثني من المعز ما أوفى سنة ، ودخل في الثانية . 
				
						
						
