ص ( وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو في عياله تردد )
ش : قال في التوضيح عند قول [ ص: 247 ] وتكره للكافر على الأشهر القولان ابن الحاجب في العتبية في النصرانية تكون ظئرا والأشهر هو اختيار لمالك ابن القاسم ، ووجهه أنها قربة فلا يعان بها الكافر ، وعن التخفيف في الذمي دون غيره كالمجوسي وأشار مالك ابن حبيب إلى أن من أباح ذلك إنما هو في الذي يكون في عيال الرجل ، وأما البعث إليهم ، فلا يجوز قال : وكذلك فسره مطرف وابن الماجشون وقاله عن أصبغ ابن القاسم وعكس ابن رشد فجعل محل الخلاف من الكراهة والإباحة إنما هو البعث ، وأما من في عياله من أقاربه أو وصيفه .
فلا خلاف في إباحة إطعامهم ، فيتحصل من الطريقتين ثلاثة أقوال انتهى . ويشير بكلام مالك وابن حبيب وابن رشد لما في البيان في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الأضحية من العتبية ونصه : سئل عن . النصرانية تكون ظئرا للرجل ، فتأتي فتريد أن تأخذ فروة أضحية ابنها
قال : لا بأس بذلك وأن توهب لها الفروة وتطعم من اللحم قال ابن القاسم : رجع فقال : لا خير فيه والأول أحب قوليه إلي قال مالك ابن رشد : اختلاف قول هذا إنما معناه إذا لم تكن في عياله ، فأعطيت من اللحم ما تذهب به على ما يأتي في رسم اغتسل ، فأما لو كانت في عياله أو غشيتهم وهم يأكلون لم يكن له بأس أن تطعم منه دون خلاف ، وهذا يرد تأويل مالك ابن حبيب إذ لم يجعل ذلك اختلافا من قول ، وقال : معناه أنه كره البعث إليهم إذا لم يكونوا في عياله ، وأجاز أن يطعموا منه إذا كانوا في عياله ، ويشير بما في رسم اغتسل لقوله . مالك
وسئل عن مالك فقال : لا بأس بذلك ، ثم رجع عنه بعد ذلك ، وقال : لا خير فيه غير مرة قال أهل الإسلام أيهدون من ضحاياهم لأهل الذمة من جيرانهم ابن رشد : هذا مثل ما مضى في رسم سن ، وقد تقدم القول فيه وبالله التوفيق وإلى هذا الاختلاف أشار المصنف بقوله وهل إن بعث له أو ولد في عياله تردد .
ص ( والتغالي فيها )
ش : تصوره ظاهر