( فرع ) : قال البرزلي : واختلف في فقال تسمين الأضحية عياض : الجمهور على جوازه ، وكرهه لمشابهة ابن شعبان اليهود انتهى .
وقال أيضا في أوائل النكاح : وسألت شيخنا عن تسمين المرأة ، فأجاب أما ما يؤدي إلى الضرر بالجسم والترغيم عليه أو ما يؤدي إلى فساد الطعام ونتنه ، فلا يجوز ، وأما ما زاد على الشبع مما لا يؤدي إلى هذا ، فالصواب جوازه ; لأنه من كمال المتعة ، وهي جائزة وسمعته مرة يقول : كثرة شحم المرأة لا خير فيه ; لأنه ثقل في الحياة ونتن بعد الممات ، وفي حديث ما يدل على جواز مطلق الشبع ، وفيه خلاف ، ومثله تسمين الحيوان للأعياد الذي لا يؤدي إلى ضرر الحيوان جائز ، وحكاه أبي هريرة عياض عن الجمهور ، وخالفه ، وكرهه انتهى . ويشهد لجواز تسمين الحيوان ما في أول سماع القرينين من كتاب الذبائح قال ابن شعبان سحنون : سمعت أشهب وابن نافع يقولان : سمعنا الحسن بن عبد الملك المخزومي يحدث ما كان أبو الحويرث حدثه أن أمر بثلاث ديكة له أن تسمن حتى إذا امتلأت شحما أمر غلاما له أن يذبحها ، فذبحها من أقفيتها فلما نظر إليها محمد بن جبير بن مطعم أبو مطعم قال : إني لأظنه حرمانها فقلت له كلا فخرجت معه إلى حتى سأله فقال : لا تأكل فقيل ابن المسيب أترى ما قال لمالك لا أكل قال : نعم انتهى ، فانظر هذه الجماعة كلهم قد علموا سعيد ، ولم ينكره أحد وكذلك بتسمين الديكة ابن رشد والله أعلم .
( فائدة ) قال في الإكمال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فيه تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع كثرة الشحم والاتصاف بالسمن ، وكثرة اللحم انتهى .