ص ( كعتيرة )
ش : الظاهر أنه يشير به إلى ما في رسم الجنائز والصيد من سماع وابن نافع من كتاب الصيد والذبائح قال أشهب : العتيرة : شاة كانت تذبح في رجب يتبررون بها كانت في الجاهلية ، وقد كانت في الإسلام ، ولكن ليس الناس عليها قال مالك ابن رشد : قول إن العتيرة هي الرجبية الشاة التي كانت تذبح في الجاهلية ، وقد كانت في الإسلام في رجب على سبيل التبرر ، وإنها قد كانت في الإسلام يريد معمولا بها كالضحايا فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه { مالك بعرفة : يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة هل تدرون ما العتيرة قال الراوي للحديث محبب بن سليم : فلا أدري ما كان من ردهم عليه قال : هي التي يقول الناس الرجبية } وقوله ولكن ليس الناس عليها يريد أنها نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله { أنه قال } والفرع هو أنهم كانوا يذبحون في الجاهلية أول ولد تلده الناقة أو الشاة يأكلون ويطعمون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيه لما سئل عنه إن تدعه حتى يكون شعريا خير لك من أن تنحره فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك يقول صلى الله عليه وسلم خير لك أن تتركه حتى يشتد ، ولا تذبحه صغيرا فيختلط لحمه بوبره فتحزن ناقتك وينقطع لبنها بذبح ولدها فيكفئ إناءه إذا لم يكن له لبن ، وقد اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا فرع ، ولا عتيرة } فقيل إن ذلك نهي عنهما ، فلا بر في فعلهما ، وقيل إن ذلك نسخ للوجوب وفعل ذلك أي لمن شاء أن يفعله واحتج من ذهب إلى هذا بما روى لا فرع ، ولا عتيرة الحارث بن عمر التميمي أنه { } وما روي عن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال : فقلت يا رسول الله الفرائع والعتائر قال من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء أعتر ومن شاء لم يعتر لقيط بن عامر من حديث { أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنطعم من جاءنا قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا بأس وكيع } قال لا أتركها أبدا وكيع
وقال : العتيرة هي الفرع لا الرجبية وقال محمد بن الحسن : كقول الشافعي إن العتيرة هي الرجبية والفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم بأن يذبح الرجل منهم بكر ناقته أو شاته ، ولا يعروه رجاء البركة فيما يأتي بعد ، ويرد قول مالك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { محمد بن الحسن } انتهى ، وذكر لا فرع ، ولا عتيرة ابن العربي في العارضة عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي بن أبي طالب } وقال نسخ الأضحى كل ذبح ونسخ صوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة ابن غازي : قوله كعتيرة ابن يونس : أكره أن يرسل للمناحة طعام مالك انتهى . والكراهة في سماع العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل الميت قال أشهب من الجنائز قال ابن رشد : ويستحب لغير مناحة لقوله عليه السلام { جعفر طعاما } وكذا جعله اصنعوا لآل المصنف في الجنائز مندوبا وفي مختصره العتيرة شاة كانت الجاهلية يذبحونها لأصنامهم زاد في رجب ، وليس ذلك بمراد هنا انتهى . وكان الجوهري ابن غازي رحمه الله عزب عنه كون هذه المسألة في البيان أو أنه لم يطلع عليها فيه بدليل نقله في تعريفها كلام اللغويين دون تفسير وحمله العتيرة في كلام مالك المصنف على الطعام الذي يبعث لأهل الميت ، وتفسير ذلك بقول أكره أن يرسل للمناحة طعام ليس هو بمراد هنا ، والله أعلم ، بل مراده بالعتيرة ما ذكرناه ، ويدل على أن ذلك مراده كونه ذكره في هذا الباب وكونه ذكر المستحب من إطعام أهل الميت في باب الجنائز [ ص: 249 ] فلو أراد المكروه لذكره هناك في بابه فتأمله ، والله أعلم . مالك