ص ( كالمبارز مع قرنه ) ش قال أجمع كل من أحفظ عنه على جواز ابن المنذر وشرط بعضهم فيها إذن الإمام ، وهو قول المبارزة والدعوة إليها الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ولم يشترطه غيرهم ، وهو قول مالك ، انتهى . من شرح والشافعي مسلم للقرطبي .