ص ( أو جهل إسلامه )
ش : هذا مفرع على القول الذي مشى عليه أولا ، وهو أن غير ملزوم ، وهو المشهور يعني أنا إذا قلنا : أمانه غير معتبر ، فقال الحربيون : ظننا أن هذا الذي أعطانا الأمان مسلم ، فإن الإمام مخير إما أمضاه أو ردهم لمأمنهم ، وهذا أحد قولي أمان [ ص: 362 ] الذمي ابن القاسم ، وقال مرة لا يعذرون وهم فيء ، قال في النوادر : إن أمنهم الذمي فلا أمان لهم وهم فيء ، قال محمد فإن قالوا : ظنناه مسلما فأحب إلي أن يردوا إلى مأمنهم إن أبى الإمام أن يؤمنهم واختلف فيه قول ابن القاسم ، فقال : هم فيء ، وقال : ويردون لمأمنهم ، ثم قال ابن المواز وإن قالوا : علمنا أنه ذمي وظننا أن أمانه يجوز لذمته منكم كما يجوز أمان عبدكم وصغيركم ، قال : لا أمان لهم وهم فيء ، انتهى . فما ذكره المصنف من التفصيل هو الذي اختاره محمد بن المواز ، وهو عكس ما اختاره اللخمي وذكره في توضيحه والله أعلم .
ص ( أو بأرضنا ، وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر )
ش : قال في التوضيح : ولا خلاف فيمن أتى تاجرا فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أنه يقبل منه ويرد لمأمنه ، انتهى . فحكاية الشارح فيه خلاف غير ظاهر ، وإنما الخلاف فيما إذا وجد ببلد الإسلام ، وقال : جئت إلى الإسلام ، وكذا إذا قال : جئت أطلب الفداء .