الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإشهاد عدلين غير الولي )

                                                                                                                            ش : ظاهره اشتراط العدالة عند تحمل الشهادة في النكاح وهو المذهب فشهادة غير العدول فيه كالعدم قال في المدونة : وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين ; لم يجز فإن لم يدخلا أشهدا الآن عدلين مسلمين انتهى .

                                                                                                                            قال [ ص: 409 ] أبو الحسن ويفرق بينهما بعد الدخول بطلقة ويحد على ما تقدم إن ثبت الوطء وقال القرطبي في أوائل شرح مسلم : ومقتضى الآية أعني قوله { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ } الآية أن الفاسق لا يقبل خبره رواية كان ، أو شهادة وهو مجمع عليه في غير المتأول ما خلا ما حكي عن أبي حنيفة من حكمه بصحة عقد النكاح الواقع بشهادة فاسقين فعزاه لأبي حنيفة وفي القوانين ويشترط عدالة الشاهدين فيه خلافا لأبي حنيفة انتهى .

                                                                                                                            وفي البخاري في كتاب الشهادات ما يقتضي الرد على أبي حنيفة في قوله يجوز النكاح بشهادة غير العدول وفي مسائل الطلاق من البرزلي وسئل السيوري فيمن طلقت ثلاثا وتزوجها آخر ببينة غير عدول ودخل بها وأقام شهورا قليلة ، ثم طلقها وتزوجها الأول ؟

                                                                                                                            فأجاب : لا تبقى مع زوجها ولا تحل له بهذا النكاح إذا كانا غير عدلين ولو حضر جماعة كثيرة عقد النكاح فقد أجيب عنه في هذا قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : وشاهدين وشرطهما أن يكونا عدلين فإن لم يجدوا العدول وإلا استكثروا الشهود مثل الثلاثين والأربعين انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية