ص ( وإشهاد عدلين غير الولي )
ش : ظاهره اشتراط وهو المذهب فشهادة غير العدول فيه كالعدم قال في المدونة : وإن العدالة عند تحمل الشهادة في النكاح ; لم يجز فإن لم يدخلا أشهدا الآن عدلين مسلمين انتهى . نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين
قال [ ص: 409 ] أبو الحسن ويفرق بينهما بعد الدخول بطلقة ويحد على ما تقدم إن ثبت الوطء وقال في أوائل شرح القرطبي : ومقتضى الآية أعني قوله { مسلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ } الآية أن الفاسق لا يقبل خبره رواية كان ، أو شهادة وهو مجمع عليه في غير المتأول ما خلا ما حكي عن من حكمه بصحة أبي حنيفة فعزاه عقد النكاح الواقع بشهادة فاسقين وفي القوانين ويشترط عدالة الشاهدين فيه خلافا لأبي حنيفة انتهى . لأبي حنيفة
وفي في كتاب الشهادات ما يقتضي الرد على البخاري في قوله يجوز النكاح بشهادة غير العدول وفي مسائل الطلاق من أبي حنيفة البرزلي وسئل فيمن السيوري ؟ طلقت ثلاثا وتزوجها آخر ببينة غير عدول ودخل بها وأقام شهورا قليلة ، ثم طلقها وتزوجها الأول
فأجاب : لا تبقى مع زوجها ولا تحل له بهذا النكاح إذا كانا غير عدلين ولو حضر جماعة كثيرة عقد النكاح فقد أجيب عنه في هذا قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : وشاهدين وشرطهما أن يكونا عدلين فإن لم يجدوا العدول وإلا استكثروا الشهود مثل الثلاثين والأربعين انتهى