( تنبيهات الأول ) قال البرزلي في مسائل النكاح عن : لا يشهد في النكاح إلا العدول في الوكالة يعني في السيوري وفي العقد غير أنه إن ترك ما ذكر يعني من شهادة غير العدول عليها في الوكالة على العقد وعلم منها الرضا والدخول بعد علمها مضى النكاح انتهى . توكيل المرأة الثيب من يعقد نكاحها
وقال الدماميني في كتاب الشهادات من حاشية : قال البخاري ابن المنير ونحن نشترط في جواز الدخول تقدم الإشهاد قبل النكاح ولو ; حد ولا بد من الفسخ وفيه أنه نكاح السر ، ثم إنا نجوز دخل قبل أن يشهد . شهادة المستأمر على إذن المرأة وهو ركن في العقد للضرورة