الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثاني ) قال البرزلي وفي الطراز شهادة الخاطبين لا تجوز ; لأنهما خصمان ، وقيل : إنما ذلك إذا أخذا على ذلك أجرا فإن لم يأخذا أجرا ; جازت شهادتهما ; لأنهما لا يجران لأنفسهما شيئا وكانت الفتيا تجري على هذا ، وقال ابن رشد : شهادة الشاهد في عقد النكاح الذي كان خاطبا فيه جائزة ; إذ ليس فيه وجه من أوجه التهمة القادحة في الشهادات ، وأعرف لابن رشد في نوازله أن شهادة المشرف لمن له الإشراف عليه جائزة ; إذ ليس بيده قبض ولغيره أنها ضعيفة ; لأن له مطلق النظر انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية