( الثاني ) قال البرزلي وفي الطراز لا تجوز ; لأنهما خصمان ، وقيل : إنما ذلك إذا أخذا على ذلك أجرا فإن لم يأخذا أجرا ; جازت شهادتهما ; لأنهما لا يجران لأنفسهما شيئا وكانت الفتيا تجري على هذا ، وقال شهادة الخاطبين ابن رشد : جائزة ; إذ ليس فيه وجه من أوجه التهمة القادحة في الشهادات ، وأعرف شهادة الشاهد في عقد النكاح الذي كان خاطبا فيه لابن رشد في نوازله أن جائزة ; إذ ليس بيده قبض ولغيره أنها ضعيفة ; لأن له مطلق النظر انتهى . شهادة المشرف لمن له الإشراف عليه