( الثاني ) قال البرزلي  وفي الطراز شهادة الخاطبين  لا تجوز ; لأنهما خصمان ، وقيل : إنما ذلك إذا أخذا على ذلك أجرا فإن لم يأخذا أجرا ; جازت شهادتهما ; لأنهما لا يجران لأنفسهما شيئا وكانت الفتيا تجري على هذا ، وقال ابن رشد    : شهادة الشاهد في عقد النكاح الذي كان خاطبا فيه  جائزة ; إذ ليس فيه وجه من أوجه التهمة القادحة في الشهادات ، وأعرف لابن رشد  في نوازله أن شهادة المشرف لمن له الإشراف عليه  جائزة ; إذ ليس بيده قبض ولغيره أنها ضعيفة ; لأن له مطلق النظر انتهى . 
				
						
						
