. ص ( فالتذ بابنتها ) ش احترز من ابنها فإنها لا تحرم به قال  المازري   [ ص: 463 ] في كشف الغطاء : وقد ذهب بعض الناس إلى أنه تنتشر الحرمة بوطء الغلام وهذا بعيد عن أصول الشرع والله أعلم . 
وفي تفسير  القرطبي  في سورة النساء : واختلف العلماء في مسألة اللائط فقال  مالك   والشافعي   وأبو حنيفة  وأصحابهم : لا يحرم النكاح باللواط وقال  الثوري  إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول  أحمد بن حنبل  قال إذا لاط بابن امرأته ، أو أبيها ، أو أخيها  حرمت عليه امرأته وقال الأوزاعي    : إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها    ; لأنها بنت من قد دخل به وهو قول  أحمد بن حنبل  انتهى كلامه 
				
						
						
