ص ( ولو قال أب : نكحتها ، أو وطئت أمة عند قصد الابن ذلك وأنكر )
ش : تصوره واضح قال في التوضيح إن فقال صارت إليه جارية أبيه ، أو ابنه بعد موته ولم يقر مالكها بوطء ولا غيره ابن حبيب لا تحل اللخمي وهذا يحسن في العلي وإن كانت من الوخش ندب أن لا يصيب ولا تحرم وكذلك إذا باعها ، ثم غاب قبل أن يسأل انتهى ، وقال في الشامل : وإن ملك أمة أبيه ، أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له اللخمي وهذا في العلي ويندب في الوخش ولا تحرم انتهى .
وقال ابن عرفة : والتحريم بقول أب ، أو ابن قال اللخمي إن عرف ملكه حرمت بقوله ولو بعد خروجها من ملكه أصبتها فإن قال : لم أصب لم تحرم ولو غاب ، أو مات دون قول ففي حرمتها مطلقا ، أو إن كانت عليه نقل الباجي عن ابن حبيب مع اللخمي واختياره .