الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بعتق وإن لأجل )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : أو عتق بعضها الشيخ من الواضحة لو زوجها فطلقت فوطئها في عدتها حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية لحرمتها عليه انتهى .

                                                                                                                            ص ( ، أو بيع دلس فيه )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : لأن للمشتري التماسك انتهى .

                                                                                                                            فأحرى إذا لم يدلس فيه فانظر قول البساطي عند قول المصنف وحلت الأخت والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( لا فاسد لم يفت )

                                                                                                                            ش : أما لو فات ; حلت الثانية ابن عرفة فيها بالبيع الصحيح ، أو الفاسد بعد فوته اللخمي والشيخ عن الموازية مع الخروج من الاستبراء انتهى .

                                                                                                                            ص ( وعدة شبهة )

                                                                                                                            ش : تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه ; لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه قاله ابن عبد السلام ابن عرفة الشيخ عن الموازية : لو زوجها من عبد فمات ، أو طلقها قبل مسها ; حلت له أختها انتهى والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وظهار )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة ولا يجزئه تحريم من وطئ منهما بيمين بحريتها اللخمي عن ابن الماجشون قوله إن أصبتها فهي حرة لغو ; لأن أول إصابته إياها حلال فهو الموجب حنثه انتهى .

                                                                                                                            ص ( وعهدة ثلاث )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى ، ونقل ابن أبي زيد في النوادر عن ابن أبي مسلمة العهدة مطلقة فقال في النوادر أيضا : إن محمدا قال يريد عهدة الثلاث .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية