ص ( وهبة لمن يعتصرها منه )
ش : قال ابن عرفة وفيها قيل : لو قال : كل ما له أن يصيبها بشراء هو الحاكم فيه أو باعتصار ، أو انتزاع وما يفسخ من بيع ، أو نكاح لا يثبتان عليه إن شاء الواحد منهما لغو انتهى . وهبها لابنه الصغير ، أو الكبير ، أو عبده الصغير ، أو يتيمه
قال اللخمي عقب نقل كلام المدونة : ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى ; لأن الملك الآن لغيره فلم يجمع بينهما في ملك انتهى .
ومفهوم قوله : لمن يعتصرها منه أن الموهوب [ ص: 467 ] له إذا كان ممن لا يعتصر منه تحل بالهبة وهو كذلك إن كانت الهبة لغير ثواب وإن كانت لثواب فلا تحل حتى يعوض عليها ، أو تفوت عنده وتجب فيها القيمة قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر وظاهر قوله أيضا لمن يعتصرها منه أن الموهوب له إذا كان ممن يعتصر منه أنها لا تحل مطلقا وليس كذلك ، بل إذا فاتت عند الذي يعتصر منه فإنها تحل قاله الشيخ يوسف بن عمر .
ص ( بخلاف صدقة عليه إن حيزت )
ش : قال في التوضيح فإن ; لأنه لا اعتصار في الصدقة وإن لم تجز فلا . انتهى ، وهو تصدق على ولده وحيزت له جاز وطء الأخرى لابن عبد السلام قال ابن فرحون : والظاهر أنه لا يكفي ; إذ له انتزاعها بالبيع كما في حق اليتيم فتأمله والله أعلم .