ص ( بعتق وإن لأجل )
ش : قال ابن عرفة : أو عتق بعضها الشيخ من الواضحة لو حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية لحرمتها عليه انتهى . زوجها فطلقت فوطئها في عدتها
ص ( ، أو بيع دلس فيه )
ش : قال في المدونة : لأن للمشتري التماسك انتهى .
فأحرى إذا لم يدلس فيه فانظر قول البساطي عند قول المصنف وحلت الأخت والله أعلم .
ص ( لا فاسد لم يفت )
ش : أما لو فات ; حلت الثانية ابن عرفة فيها بالبيع الصحيح ، أو الفاسد بعد فوته اللخمي والشيخ عن الموازية مع الخروج من الاستبراء انتهى .
ص ( وعدة شبهة )
ش : تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه ; لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه قاله ابن عبد السلام ابن عرفة الشيخ عن الموازية : لو ; حلت له أختها انتهى والله أعلم . زوجها من عبد فمات ، أو طلقها قبل مسها
ص ( وظهار )
ش : قال ابن عرفة ولا يجزئه تحريم من وطئ منهما بيمين بحريتها اللخمي عن ابن الماجشون قوله إن أصبتها فهي حرة لغو ; لأن أول إصابته إياها حلال فهو الموجب حنثه انتهى .
ص ( وعهدة ثلاث )
ش : قال في التوضيح بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى ، ونقل في النوادر عن ابن أبي زيد ابن أبي مسلمة العهدة مطلقة فقال في النوادر أيضا : إن محمدا قال يريد عهدة الثلاث .