ص ( بطلقة بائنة [ ص: 498 ] أو اثنتين ) فراق العبد
ش : اعلم أنها إنما تؤمر بواحدة فإن أوقعت اثنتين فقال المصنف : هنا مضى . وصوب اللخمي عدم مضيه فإن لم تصرح بواحدة أو اثنتين بل طلقت أو قالت اخترت فهي بائنة قاله في التوضيح ، وقد تقدم هل هي التي توقع الطلاق أو الحاكم ؟ وقوله فراق العبد وكذا من فيه شائبة حرية حكمه حكم العبد نص عليه اللخمي . وظاهر كلام البساطي خلاف ذلك فانظره .
ص ( والفراق إن قبضه السيد أو كان عديما )
ش : أي : وسقط الفراق ، والمعنى أن العتق ماض وخيارها ساقط هكذا نقله في مختصر المتيطية وقاله في معين الحكام ونصه : فبقاؤها حرة تحت عبد خير من رجوعها أمة والله أعلم .
ص ( كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها )
ش : يريد وقد أعتقت قبل البناء وبعد الفرض كما فرض المسألة وغيره . وأما لو دخل الزوج بها قبل أن يفرض لها وقبل العتق ثم أعتقها السيد أو أعتقها بعد الدخول والفرض فلا شك أن صداق مثلها واجب لها وحكمه كمالها فيكون لها إلا أن يشترطه السيد وهذا ظاهر ولم يحضرني الآن من صرح به والله أعلم . ابن الحاجب
ص ( إلا أن يأخذ السيد )
ش : قال في التوضيح : وينبغي أن يقيد بما إذا كان قبضا على سبيل الانتزاع وهو الذي يدل عليه لفظ المدونة انتهى ، وهذا التقييد يأتي على كلام حيث قال : قبضه . وأما قول ابن الحاجب المصنف " يأخذه " فإنه يدل على ذلك ولا يحتاج إلى التعبير .
ص ( وصدقت إن لم تمكنه )
ش : مذهب المدونة أنها تصدق بلا يمين قاله في التوضيح ثم قال تبعا لابن عبد السلام وفي العتبية : تحلف . قال ابن عرفة : إنه لم يجده في العتبية والله أعلم .
ص ( وإن بعد سنة )
ش : سواء أوقعها الحاكم أو الزوج وهو خطأ من الحاكم إن فعله أو لم يوقفها أحد قاله ابن عبد السلام .
ص ( أو تمكنه )
ش : أي : يستمتع بها أو تستمتع هي به قال في التوضيح : وهو أقوى في الدلالة قال ابن عرفة : قال اللخمي : القبلة والمباشرة كالإصابة وكذا إذا مكنته ولم يفعل ا هـ .
ص ( لا العتق )
ش : ابن عبد السلام وينبغي أن يعاقب الزوج إذا علم بالعتق ، والحكم كما قالوا إذا وطئ المملكة والمخيرة وذات الشرط ا هـ .