( فرع ) قال ابن عرفة الشيخ عن محمد : لو فإن ثبتت خلوة صدق مع يمينه وإلا صدقت دون يمين ادعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته اللخمي ، إن اتفقا على المسيس وادعت الإكراه وزوجها الطوع [ ص: 499 ] صدق مع يمينه ا هـ .
( ولها أكثر المسمى أو صداق المثل ) ش يعني إذا عتقت قبل البناء ولم تعلم بذلك ودخل بها الزوج فلها الأكثر ، وظاهر كلامهم سواء علم الزوج أم لا ، انظر التوضيح ، وقال ابن عرفة اللخمي : إن علمت بعد أن دخل بها أنها عتقت قبل أن يدخل بها فلها الأكثر من المسمى ومهر مثلها على أنها حرة وإن كان العقد فاسدا فمهر مثلها حرة اتفاقا ا هـ .
ص ( لا برجعي )
ش : يريد فلها أن تطلق فيكمل طلاقه نقله ابن عرفة في الكلام على الطلاق هل هو بائن أو رجعي .