ولو ضمنه إلا أن يعلم ذلك فيكون منها انتهى . نكحها بعرض بعينه فضاع بيده
وقال ابن عبد السلام في قول : ووجب تسليمه إن تعين ; لأنه مضمون منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى . ابن الحاجب
وسيأتي كلامه عند قول المصنف " ووجب تسليمه " فعلم من هذا أن ضمان الصداق من الزوجة بالعقد إلا أنه إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم بينة فإن الزوج يضمنه وهذا معنى قول الشيخ فيما يأتي ، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما يغاب عليه منهما وإلا فمن الذي بيده ، واعتراض بعض الشراح على المصنف غير ظاهر والكلام الذي ذكره إنما هو حكم النكاح الفاسد فتأمله .