الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . وأما استحقاق الصداق : فلا يخلو إما أن يتزوجها على شيء بعينه أو بشيء مضمون ، فإن تزوجها بشيء بعينه ثم استحق فإنها ترجع بقيمة الشيء المستحق إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا كما قاله في النكاح الثاني من المدونة وقاله ابن الحاجب ، وإن كان مضمونا فترجع بمثله وانظر تشبيه المصنف له بالبيع فإنه يقتضي أنها ترجع بصداق المثل ; لأن الصداق عوض البضع فإذا استحق وجب أن ترجع بقيمته لفواته بالعقد وسيذكر المصنف في باب الاستحقاق أنها ترجع بقيمة المستحق .

                                                                                                                            ص ( ووجب تسليمه إن تعين )

                                                                                                                            ش : يعني أن المهر إذا لم يكن مضمونا فإن كان ذاتا مشارا إليها كدار أو عبد أو ثوب بعينه فإنه يجب تسليمه للمرأة بالعقد قاله اللخمي ، وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضا انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عبد السلام ولا ينتظر بلوغ زوجته أو إطاقة زوجته ولا يجوز تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه ; لأنه مضمون منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى كلامه .

                                                                                                                            ص ( وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل )

                                                                                                                            ش أي : وإن لم يكن المهر شيئا معينا فلا يجب تسليمه بالعقد ولكن لها منع نفسها حتى يسلم [ ص: 502 ] الحال هذا ظاهر كلامه وهو خلاف قول ابن الحاجب ، ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور وقبله ابن عبد السلام .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية