. وأما استحقاق الصداق : فلا يخلو إما أن يتزوجها على شيء بعينه أو بشيء مضمون  ، فإن تزوجها بشيء بعينه ثم استحق فإنها ترجع بقيمة الشيء المستحق إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا كما قاله في النكاح الثاني من المدونة وقاله  ابن الحاجب  ، وإن كان مضمونا فترجع بمثله وانظر تشبيه المصنف  له بالبيع فإنه يقتضي أنها ترجع بصداق المثل ; لأن الصداق عوض البضع فإذا استحق وجب أن ترجع بقيمته لفواته بالعقد وسيذكر المصنف  في باب الاستحقاق أنها ترجع بقيمة المستحق . 
ص ( ووجب تسليمه إن تعين ) 
ش : يعني أن المهر إذا لم يكن مضمونا فإن كان ذاتا مشارا إليها كدار أو عبد أو ثوب بعينه فإنه يجب تسليمه للمرأة بالعقد قاله اللخمي  ، وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضا انتهى . 
وقال ابن عبد السلام  ولا ينتظر بلوغ زوجته أو إطاقة زوجته ولا يجوز تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه ; لأنه مضمون منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى كلامه . 
ص ( وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل ) 
ش أي : وإن لم يكن المهر شيئا معينا فلا يجب تسليمه بالعقد ولكن لها منع نفسها حتى يسلم  [ ص: 502 ] الحال هذا ظاهر كلامه وهو خلاف قول  ابن الحاجب  ، ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور وقبله ابن عبد السلام    . 
				
						
						
