. وأما استحقاق الصداق : فلا يخلو إما أن ، فإن تزوجها بشيء بعينه ثم استحق فإنها ترجع بقيمة الشيء المستحق إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا كما قاله في النكاح الثاني من المدونة وقاله يتزوجها على شيء بعينه أو بشيء مضمون ، وإن كان مضمونا فترجع بمثله وانظر تشبيه ابن الحاجب المصنف له بالبيع فإنه يقتضي أنها ترجع بصداق المثل ; لأن الصداق عوض البضع فإذا استحق وجب أن ترجع بقيمته لفواته بالعقد وسيذكر المصنف في باب الاستحقاق أنها ترجع بقيمة المستحق .
ص ( ووجب تسليمه إن تعين )
ش : يعني أن المهر إذا لم يكن مضمونا فإن كان ذاتا مشارا إليها كدار أو عبد أو ثوب بعينه فإنه يجب تسليمه للمرأة بالعقد قاله اللخمي ، وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضا انتهى .
وقال ابن عبد السلام ولا ينتظر بلوغ زوجته أو إطاقة زوجته ولا يجوز تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه ; لأنه مضمون منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى كلامه .
ص ( وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل )
ش أي : وإن لم يكن المهر شيئا معينا فلا يجب تسليمه بالعقد ولكن لها منع نفسها حتى يسلم [ ص: 502 ] الحال هذا ظاهر كلامه وهو خلاف قول ، ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور وقبله ابن الحاجب ابن عبد السلام .