ص ( ولزم ولو هزلا ) 
ش : قال ابن عرفة    : وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه ، الشيخ  في الموازية عن ابن القاسم  من قال لامرأته : قد وليتك أمرك إن شاء الله ، فقالت : فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقا  لا شيء عليهما وتحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه ، انتهى . ويلحق بالطلاق النكاح والعتق والرجعة والمشهور اللزوم ، قاله ابن عبد السلام  ، قال ومن فروع هذا الباب إذا قال : زوجني وليتك ، فقال : زوجتها من فلان وتقدم الكلام على ذلك في أول باب النكاح ، والله أعلم . 
ص ( لا إن سبق لسانه في الفتوى ) 
ش : قال ابن عرفة    : سبق لسانه لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط ، انتهى . 
ص ( أو لقن بلا فهم ) 
ش : أما لو فهم العجمية وطلق بها لزمه ، قال في المدونة : ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية ، قال ابن ناجي  ، قال أبو إبراهيم   يؤخذ منها أن الترجمان لا يكون أقل من عدلين ، انتهى . 
ص ( أو قال لمن اسمها طالق يا طالق ) 
ش : ويقبل  [ ص: 45 ] قوله في الفتيا والحكم ، قاله ابن عبد السلام  وابن فرحون  ، والله أعلم . 
				
						
						
