ص ( أو في فعل )
ش : يعني إذا فلا حنث عليه ، قال حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله القرافي في الفرق الثاني والثلاثين [ ص: 46 ] بعد المائة : فإذا زال الإكراه ففعله مرة أخرى بعد الإكراه حنث ولو أكره على ابتداء الفعل وأمكنه تركه فتمادى عليه حنث بالتمادي ، انتهى . وقاله غيره ( فرع ) قال ابن عرفة في كتاب الأيمان قبل الكلام على الكفارة وفي حنث من نقل المجموعة عن رواية حلف لأفعل غيره كذا ففعله مكرها ابن نافع في لا خرجت زوجته وعن سحنون من لم يحنث ولو أكرهها هو خفت أنه رضي بالحنث وفي كون المعتبر في حصوله غلبة الظن به أو اليقين الذي لا يشك فيه نقل قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار فأكرهها غيره على دخولها ابن محرز عن المذهب وسماع عيسى ابن القاسم مع الشيخ عن محمد ، انتهى .
( مسألة ) قال البرزلي في مسائل الأيمان في أوائله بنحو الكراس : لو فالمشهور أنه يحنث وحكى حلف لزوجته على عدم الخروج فخرجت قاصدة لحنثه ابن رشد عن أنه لا يحنث معاملة لها بنقيض المقصود ومال إليه بعض أصحابنا لكثرته من النسوة في هذا الوقت ، انتهى . أشهب