الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ونوى فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي )

                                                                                                                            ش : هو كقول ابن الحاجب فتقبل دعواه في نفيه وعدده ، قال في التوضيح : قوله في نفيه أي إذا ادعى أنه لم يرد الطلاق قبل منه . ابن القاسم في الواضحة . ويحلف في ذلك كله وكذلك نص عليه في المدونة أي على الحلف في أنت سائبة أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ا هـ .

                                                                                                                            وظاهر كلام المصنف وابن الحاجب أنه إن لم تكن له نية لزمه الطلاق وليس كذلك بل لا يلزمه طلاق إلا إذا قصد الطلاق انظر التوضيح والتخيير من المدونة وقوله وفي عدده فانظر إذا لم تكن له نية نص في التوضيح على أنه يلزمه الثلاث نقله عن أصبغ ولم يحك فيه خلافا وحكاه في الشامل بقيل فظاهر كلامه أن الصحيح خلافه ، وقال ابن عرفة بعد أن نقل كلام أصبغ عن ابن أبي زيد وابن حبيب ( قلت ) في قبولهما إياه نظر ; لأنه إن دل على الثلاث بذاته لم يفتقر لنية الطلاق .

                                                                                                                            وإن لم يدل إلا بنية الطلاق فالنية كاللفظ ولفظ الطلاق لا يوجب بنفسه عددا ، انتهى . ونقله عنه البرزلي في مسائل الطلاق بعد أن نقل عن الرماح أنه إنما يلزمه واحدة ونقل كلام أصبغ ثم قال : كان شيخنا الإمام يقول فيه نظر ; لأنه إن دل على الثالث بذاته لم يفتقر لنية الطلاق وإن لم يدل إلا بنية الطلاق فالنية كاللفظ وهو يوجب مطلق الطلاق وهو واحدة حتى ينوي أكثر وكذلك هذا وبه كان يفتي رحمه الله إلى أن توفي وهو الواقع في هذا الجواب ا هـ .

                                                                                                                            وقال في آخر مسألة من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق في الذي يقول للمملوكة إن تزوجتك فأنت طالق فاشتراها فلا شيء عليه وكذلك إن قال : إن اشتريتك فأنت حرة فيتزوجها فلا شيء عليه ، قال ابن رشد : وهذا كما قال : لأن الطلاق ليس من ألفاظ الحرية والحرية ليست من ألفاظ الطلاق فإذا قال الرجل لامرأته : أنت حرة فلا تكون طالقا إلا أن يكون أراد بذلك الطلاق وإذا قال لأمته : أنت طالق فلا تكون حرة إلا أن يريد بذلك الحرية واختلف إذا قال لامرأته : أنت حرة مني ففي الثمانية أنها طالق ألبتة وإن لم ينو الطلاق وفي التخيير منها لابن شهاب أنه يحلف ما أراد الطلاق ولا يلزمه ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية