ص ( ودين في نفيه إن دل بساط عليه )
ش : [ ص: 57 ] قال في التخيير والتمليك من المدونة : وإن أو قال : أنت خلية أو برية أو باتة أو بائنة ، قال : مني أو لم يقل إلا أنه قال في هذا كله : لم أرد طلاقا فإن تقدم كلام من غير طلاق يكون هذا جوابه فلا شيء عليه ويدين وإلا لزمه ذلك ولا تنفعه نيته ، انتهى . قال لها : أنا خلي أو بري أو بائن أو بات ، قال : منك أو لم يقل
وقال في رسم باع غلاما من كتاب الإيلاء : فإن جاء مستفتيا لم يلزمه طلاق ولا يمين وإن خاصمته امرأته وأثبتت عليه أنه قال لها ذلك في العتاب استظهر عليه باليمين ولو قال ذلك من غير عتاب لبانت منه امرأته بثلاث ، انتهى .