ص ( ومنقطع خبره ) 
ش : قال في المدونة في كتاب الضوال : ومن أعتق آبقا عن ظهاره  لم يجزه إذ لا يدري أحي هو أم ميت أم معيب أم سليم إلا أن يعرف في الوقت موضعه ، وسلامته من العيوب فيجزئه أو يعلم بذلك بعد عتقه ، فيجزئه ذلك ، وإن جهله أولا انتهى ، والفرق بينه ، وبين الجنين أن هذا رقبة ، والجنين ليس برقبة ، والله أعلم . 
ص ( وفي العجمي تأويلان ) 
ش : الكافر إذا كان يجبر على الإسلام  كالمجوسي صغيرا أو  [ ص: 126 ] كبيرا أو من لا يعقل دينه من أهل الكتاب ففي إجزائه خلاف انظر اللخمي  
ص ( سليمة عن قطع أصبع ) 
ش : ومثله الشلل ، والإقعاد ، وذهاب الأسنان كلها قاله ابن عرفة  عن اللخمي    . 
				
						
						
