( فروع الأول ) المشهور في المذهب المعلوم من قول  مالك  في الحج الثاني من المدونة ، وغيرها فيمن اشترى عبدا فأعتقه في ظهاره أو بعيرا فقلده ، وأشعره ، ثم أصاب به عيبا  لا يجزئه العبد في الرقاب ، ولا البعير في الهدايا أنه يرجع بقيمة العبد ، ولا يرده لفواته بالعتق أو بالهدي ، ويجعل ما يؤخذ في قيمة العيب فيما وجب عليه من بدله قاله في سماع  محمد بن خالد     . 
				
						
						
